أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت الشيخ فهد اليوسف قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية .
وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا.
ويلزم القرار المواطنين والمقيمين في الكويت الخاضعين لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وحدد القرار الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبيا وفنيا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.
وبحسب القرار تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع قزحية العين بصمة الوجه، مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق إتباع القواعد التالية:
• يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة قامت أو تقوم بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار، بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، إما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقا للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الطلب.
• تقوم الإدارة العامة الأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لإتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
• يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.
وحدد القرار إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقا للقواعد التالية:
• يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة 3 من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.
• يتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. تجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة «4» من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.